فصل: الحديث الخامس:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الإنافة فيما جاء في الصدقة والضيافة (نسخة منقحة)



.الحديث السابع عشر:

أخرج أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي: عن قبيصة: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فتحل له حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسالة حتى يجد قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجي» أي العقل والدين «من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ثم فما سواهن من المسألة فسحت يأكلها صاحبها سحتا».
والظاهر أن التقيد بالثلاثة من قومه في الفاقة إشارة إلى أن المعتبر فيها حرف أهل المحل الذي هو فيه، لكن ضبطه الفقهاء بما سيأتي نظرا منهم إلى أن ما ضبطوه به هو عرف أكثر الناس، والحديث الثاني، والعشرون يدلان لما ضبطوه به كما مر.

.الحديث الثامن عشر:

أخرج أحمد، والشيخان، وابو داود، والترمذي، والنسائي عن أبي سعيد رضي الله تعالىعنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، وإنه من يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحدا عطاء خيرا وأوسع من الصبر».

.الحديث التاسع عشر:

أخرج أحمد، وابو داود، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه عن سهل بن الحنظلية رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «من سأل شيئا وعنده ما يغنيه، فإنما يستكثر من جمر جهنم، قالوا: وما يغنيه؟ قال قدر ما يغديه ويعشيه».

.الحديث العشرون:

أخرج ابن ماجة، وابو نعيم في الحلية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «إن هذا المال حضر حلو، فمن أخذه بحق بورك له فيه، ومن أخذه إسراف نفس، لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى».

.الحديث الحادي والعشرون:

أخرج أبو داود، والنسائي عن الفراسي رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا».

.الحديث الثاني والعشرون:

أخرج الطبراني والضياء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل».

.الحديث الثالث والعشرون:

أخرج الطبراني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «ليجيئن أقوام يوم القيامة ليست في وجوههم مزعة لحم قد أخلقوها».

.الحديث الرابع والعشرون:

أخرج الطبراني عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هُجرا» أي فحشا.

.الحديث الخامس والعشرون:

أخرج أحمد عن رجل من مزينة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «من استعف عفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل إلحافا».

.الحديث السادس والعشرون:

أخرج أحمد، والنسائي عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «من استغنى أغناه الله، ومن استعف عفه الله، ومن استكفى كفاه الله، ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف».

.الحديث السابع والعشرون:

أخرج أحمد، ومسلم، وابن ماجة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمر جهنم، فليستقل منه ليستكثر».

.الحديث الثامن والعشرون:

أخرج أحمد عن حبشي بن جنادة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «من سأل الناس بغير فقر، فإنما يأكل الجمر».

.الحديث التاسع والعشرون:

أخرج أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لا تسأل شيئا ولا سوطك، وإن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه».

.الحديث الثلاثون:

أخرج أبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة».

.الفصل الرابع: في آداب السؤال:

.الحديث الأول:

أخرج الدار قطني في الأفراد، والطبرانيب في الأوسط، وتمام عن أبي هريرة، والبخاري في تاريخه، وابن أبي الدنيا، وأبو يعلى، والطبراني في الكبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، والطبراني فيه أيضا، والبيهقي عن ابن عباس، وابن عدي وابن عساكر عن أنس، والطبراني في الأوسط عن جابر، وتمام عن أبي بكر، والطبراني في الكبير عن أبي خصيفة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «ابتغوا وفي رواية اطلبوا، وفي رواية التمسوا الخير عند حسان الوجوه».

.الحديث الثاني:

أخرج ابن عدي، والبيهقي عن عبد الله بن جراد رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «إذا ابتغيتم المعروف فاطلبوه عند حسان الوجوه».

.الحديث الثالث:

أخرج ابن عساكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه، وتسموا بخياركم، وإذا أتاكم كريم فأكرموه».

.الحديث الرابع:

أخرج ابن لال في مكارم الأخلاق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «إذا طلب أحدكم من أخيه حاجة، فلا يبدأ بالمدحة فيقطع ظهره».

.الحديث الخامس:

أخرج الترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه، فإنه أنجح لحاجته».

.الحديث السادس:

أخرج ابن ماجة عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «تربوا صحفكم أنجح لها، فإن التراب مبارك».

.الحديث السابع:

أخرج العقيلي في الضعفاء، وابن عدي، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في السنن عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والخرائطي عن عمر، والخطيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود».

.الحديث الثامن:

أخرج العقيلي في الضعفاء، والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «اطلبوا الحوائج إلى ذوي الرحمة من أمتي ترزقوا وتنجحو، فإن الله تعالى يقول: رحمتي في ذوي الرحمة من عبادي ولا تطلبوا الحوائج عند القاسية قلوبهم فلا ترزقوا ولا تنجحوا فإن الله تعالى يقول: إن سخطي فيهم».

.الحديث التاسع:

أخرج البزار عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قالك «لا تصلح الصنيعة إلا عند ذي حسب أو دين».

.الحديث العاشر:

أخرج الطبراني في الكبير وابن عساكر عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «إن المعروف لا يصلح إلا لذي دين، أو ذي حسب، أو لذي حلم».

.الحديث الحادي عشر:

أخرج ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: قال داود: «إدخالك يدك في فم التنين إلى أن تبلغ المرفق فيقضمها خير لك من أن تسال من لم يكن له شيء ثم كان».

.الحديث الثاني عشر:

أخرج تمام، وابن عساكر عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس، فإن الأمور تجري بالمقادير».

.الحديث الثالث عشر:

أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «من صنع إليه معروف، فقال لصاحبه جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء».

.الحديث الرابع عشر:

أخرج ابن منيع، والخطيب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «إذا قال الرجل لأخيه جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء».
وأخرج ابن سعد وأبو يعلى والطبراني عن أم حكيم رضي الله تعالى عنهاك أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «جزاء الغني من الفقير النصيحة والدعاء».

.الباب الرابع: صدقة التطوع:

.[صدقة التطوع والقرض]:

إعلم أن صدقة التطوع سنة للأحاديث الكثيرة الشهيرة، وقد قدمنا أكثرها، وقد يعرض لها ما يحرمها، كأن يعلم من أخذها أنه يصرفها في معصية، وينبغي أن يحمل العلم في كلامهم على ما يشمل الظن، نظير ما قالوه من أن الإنسان إذا علم رضي صديقة بالأخذ من ماله، جاز له الأخذ ولو بغير إذنه، قالوا والظن هنا كالعلم، فإذا ألحقوه به هنا ففيما نحن فيه أولى أن يلحق به.
ثم رأيتني ذكرت في حاشية العباب ما يوافق ذلك، حيث قلت عقب قولهم القرض قربة لأنه فيه إعانة على كسب، قربة غالبا، نعم إن غلب على ظن المقرض أن المقترض يصرف ما اقترضه في معصية أو مكروه، لم يكن قربة، كما يأتي في الشهادات، مع بيان أنه إنما يجوز الإقتراض لمن علم من نفسه الوفاء، أي بأن كان له جهة ظاهرة وعزم على الوفاء منها، وغلا لم يجز، إلا يعلم المقرض أنه عاجز عن الوفاء، ويعطيه فلا يحرم وأن الحق له فقد أسقطه بإعطائه مع علمه بحاله، فعلم أنه لا يحل لفقير إظهار الغنى عند الإقتراض لأن فيه تغريرا للمقرض كما في المضطر، والاقتراض كعادم للمال إذا وهب له.
وقد يحرم القرض كأن يعلم المقرض من الآخذ أنه يصرف ما اقترضه في معصية، قلته تخريجا ثم رأيت بعضهم صرح به فقال: وقد يكره كما إذا غلب على ظنه أنه ينفقه في مكروه، ويحرم كما إذا غلب أنه يصرفه في معصية.
انتهت عبارة الحاشية المذكورة مع بعض زيادة عليها.
وبه يعلم أن المتصدق لو علم من الفقير صرف ما يأخذه في مكروه، كرهت الصدقة عليه، حيث عرض للصدقة ما صيرها مكروهة، كما عرض لها ما صيرها محرمة.
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة أسري بي، الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت يا جبريل: ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن للإنسان أن يسأل وعنده، ولا يقترض إلا من حاجة؟».
لكن قد يعارض الحديثين خبر ابن ماجة أيضا، وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «من أقرض مسلما درهما مرتين، كان له كأجر صدقة مرة».

.[فضل القرض]:

ومن ثم قال ابن مسعود: «لأن أقرض مرتين أحب إلي من أن أتصدق مرة».
وكذا قال ابن عباس، وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنهم.
وذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إلى الأخذ بالحديثين الأولين، فإنه فرق بين الصدقة بأنها إنما يكتب أجرها حين التصدق، وهو يكتب ما دام عند المقرض، على أن هذا إن صح عنه كان في حكم المرفوع، لأنه ما يقال من قبل الرأي وعليه يكون نصا صريحا في أفضلية القرض عليها.
ولك أن تسلك طريقا وسطا في الجمع بين تلك الأحاديث بأن تحمل الخبر المقتضى لأفضلية الصدقة على ما إذا وقعت في يد محتاج، والقرض في يد محتاج، على خلاف الطالب، ويدل عليه الحديث الثاني، وتعليلهم أخذا منه أفضلية القرض بأن لا يقع إلا في يد محتاج، بخلاف الصدقة.
وعليه ينتج من ذلك أن الذي يقع منهما في يد محتاج أفضل من غيره، وعليه يحمل الخبر المقتضي لأفضلية الصدقة، والخبر المقتضي لأفضلية القرض، أما إذا وقع كلا بيد محتاج أو بيد غير محتاج، فظاهر أن الصدقة أفضل، إذ لا بدل لها بخلاف القرض، هذا هو الذي يتجه في هذا المحل، ولم أر من صرح بشيء منه، ثم رأيت البلقيني تعرض لنحو ما ذكرته مع زيادة فقال: الذي يظهر في هذه المسألة أن يقال: الآيات في الحث على الصدقات معلومة كآية: «فَلا اقتَحَمَ العَقَبَةَ وَما أَدراكَ ما العَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَو إِطعامٌ في يَومٍ ذي مَسغَبَةٍ، يَتيماً ذا مَقربَةٍ» فلم يذكر إلا الإعتاق والصدقة.
وفي الصحيحين: أن ميمونة لما أعتقت وليدة لها، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «لو أعطيتها أخوالك، كان أعظم لأجرك».
وقد تجب الصدقة كأن وجد مضطرا، ومعه ما يطعمه، فاضلا عن نظير ما علمته في القرض من وجوبه.
فإن قلت كيف يتصور وجوب الصدقة للمضطر مع قولهم يلزم معه طعام لم يحتج إليه حالا، وهناك مضطر بذلة ولو ذميا، وإن احتاجه مالا يعوض ولو نسيئة لمعسر لا مجانا.
قلت يتصور ذلك في حق حيوان مضطر لا مالك له، وكذا مضطر لا يمكنه التزام العوض، لنحو صبي، أو جنون، أو إغماء، فيجب البذل له مجانا على ما قاله جمع، ويؤيده قولهم: يجب على القادر المبادرة إلى تخليص المشرف من ماء ونار مجانا، لأنه لا يجوز التأخير إلى تقدير الأجرة انتهى.
فكذلك في نحو الصبي أو المجنون المضطر، لا يجوز تأخير طعامه إلى تقدير بدله، فوجب بذلك له مجانا على ما في ذلك مما بينه آخر الأطعمة في شرح الإرشاد.
واتضح قول من قال بوجوب الصدقة على المضطر، إن أراد هذه الحالة وإلا لم يصح إطلاقه لما علمت من تصريحهم بما يرده، فتأمل ذلك فإنه مهم، وعلم بما تقرر أن كلا من الصدقة والقرض يكون سنة وهو الأصل فيهمان وقد يعرض لكل الوجوب والكراهة والحرمة، وخلاف الأولى، بأن ظن من الآخذ الصرف في واحد من هذه، إذ الوسائل حكم المقاصد، وسيأتي صور أخرى.
تنبيه: مر في بعض تلك الأحاديث ما صرح بتفضيل القرض على الصدقة، وبذلك صرح ابن الرفعة في الكفاية وغيره لخبر البيهقي مرفوعا: «قرض الشيء من صدقته».
ولخبر ابن ماجة ولكن بسند ضعيف عن أنس رضي الله تعالى عنه: أن النبي.
والصدقة والقرض يختلف التفضيل منهما، باعتبار الأحوال، فإذا علم احتياج الفقير ونحوه، فصدقة التطوع عليه أفضل من القرض له أو لغيره.
وإذا لم تعلم حاجته، وإنما أعطيت السائل وأنت شاك في حاله، وآخر طالب لقرض نظير لذلك، ولا تعلم من حالهما اختلاف، إلا مجرد الطلب، فها هنا يفضل القرض على الصدقة، فمثلا بالغالب في طلب الصدقة وطلب القرض.
وعلى هذا ينزل حديث أنس، أي السابق هذا بالنسبة لحال الآخذ وإما بالنسبة لحال المعطي، ووجه عن الشيء لله تعالى فحاله أفضل من حال المقرض الذي لم يخرج عن الذي أقرضه، وإنما هو طالب رده، فإذا أقرضه مرتين، كان حاله في ذلك، كحال المتصدق نظرا إلى أنه راغب في إقراضه، فحاله في الأول اقتضى حصول نصف أجر الصدقة، نظرا إلى أنه راغب في إقراضه، وحاله في الثاني اقتضى حصوله النصف الثاني.
على هذا ينزل حديث ابن مسعود على تقدير العمل به، ويكون حديث ابن أنس بالنسبة إلى حال الآخذ، وحديث ابن مسعود إلى حال المعطي.
وإذا نزل على ذلك انتفى التعارض بهذا الجمع.
والذي يقتضيه مجرى الكلام للشافعي رضي الله تعالى عنه، أن أصل صدقة التطوع أفضل من القرض، فإذا ترجح باحتياج ونحوه صار إليه.
وللقرض عموم من وجه آخر، وهو دخوله مال غير المكلف خلاف صدقة التطوع، ولصدقة التطوع رجحان من وجوه كثيرة، والمعتمد ما قدمته، انتهى.
فإن قلت ما حكمة كون درهم القرض بثمانية عشر، وهلا كان بعشرين لأنه ضعفا الصدقة على ما مر؟.
قلت: لما كان في القرض رد مثل ذلك الدرهم، لم يبق في مقابله شيء، فيكون الباقي محض المضاعفة، وقد علم من كونه ضعفي درهم الصدقة أنه بدرهمين أصالة، وبثمانية عشر مضاعفة، لأنه من كون الحسنة بعشرة أمثالها، أن المضاعفة تسعة، ومن كونها بعشرين أن المضاعفة بثمانية عشر، فلما رد الدرهم، سقط مقابله وهو اثنان من العشرين، فبقي ثمانية عشر.